بقلم يحيي أحمد
اولا الموافقه علي التعديلات التي تمت في المواد التي عرضت للتعديل يعني الموافقه علي باقي المواد الموجوده في الدستور و التي تشمل صلاحيات رئيس الجمهوريه و الحريات العامه و غيرها من مواد معيبه و لن تستقم مع الحياه التي نطمحها جميعا
ثانيا لا يعني عدم موافقتي علي التعديلات انني ارفض المواد المعدله و لكني اوافق عليها تماما و لكني لست موافق علي باقي المواد
ثالثا الدستور لن يمنح مصر الاستقرار وجود دستور من عدمه ليس هو السبب في حاله عدم الاستقرار التي نمر بها و لكن ما نمر به هو بسبب تفكك اركان الدوله من مؤسسات و الاضرابات التي يمارسها بعض العمال و الموظفين
رابعا مرت مصر بفترات سابقه بدون تفعيل الدستور و اطولها كان عام 1952 الي 1954 و كان العمل يتم خلالها باعلان دستوري و هو المطلوب الآن بأن يتم الاعلان عن اعلان دستوري يسير مؤسسات الدوله بشكل تستقيم معه الامور و يمنح الحريات العامه و الخاصه و يشمل حريه العمل السياسي السلمي و غيرها من اسس تضمن سير المرحله الانتقاليه بشكل سلس و هذه الاعلان لن يحتاج من المجلس الاعلي فتره زمنيه طويله
خامسا يجب تشكيل هيئه تأسيسيه منتخبه من الشعب لوضع دستور جديد متسق متكامل توزع فيه السلطات بين السلطات التنفيذيه و التشريعيه و الرقابيه بشكل يضمن عدم ولاده ديكتاتوريه جديده
سادسا ينتخب مجلس رئاسي يقوم علي تولي مهام رئيس الجمهوريه طوال الفترة الانتقاليه مكون من احد اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحه و مستشار من مجلس القضاء المصري و دكتور علوم سياسيه و دكتور اقتصاد و رمز من رموز المعارضه السابقه يعمل هذا المجلس علي وضع خطه زمنيه لاعادة الحياه في مصر الي طبيعتها قبل الانتخابات المقبله
رأي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب : من أقوال الإمام الشافعي
أرجوا المناقشه و بدون تجريح
6 comments:
طيب انا عندى اكتر من استفسار
اولا ايه بالظبط المواد ايلى مش عجبالك فى الدستور الحالى
تانيا هل لو قولنا لا وعملنا دستور جديد هيكون الاستفتاء على كل ماده على حده ولا هيكون على بعضه
ثالثا انا بجد مش عارفه ليه الاخوان المسلمين بيقولوا نعم هل الخوف بس من ماده 2 ولا ليهم مصالح تانيه
مواد الدستور التي تضمن للرئيس صلاحياته:
مادة(112):
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة(137):
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية
مادة(138):
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد144 و145و146و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد108 و148و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.
مادة(139):
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة(141):
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
مادة(143):
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة(144):
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة(145):
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
مادة(146):
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة(149):
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة(150):
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,
مادة(151):
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
مادة(159):
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة(164):
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة(182):
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة(184):
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
صلاحيات "بالجملة"
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: سلطات "الريس" لا حصر لها يبلغ عدد مواد الدستور المصري التي تنص على سلطات ما 55 مادة. ومن بين هذه الصلاحيات اخُتص رئيس الجمهورية بـ 35 صلاحية، أي بمعدل 63 بالمائه من إجمالي السلطات والصلاحيات, بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجلسيها، الشعب والشورى، 14 صلاحية فحسب. وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى سلطته الفعلية، النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي، فإن معنى ذلك هو سيطرة الرئيس عملياً على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وعلى 88 بالمائه من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور
فيما يلي أهم ما يخص به الدستور الحالي رئيس جمهورية مصر العربية من سلطات:
رئيس الجمهورية يحكم البلاد بلا منازع تشريعي حقيقي
يخول الدستور المصري رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، وذلك فقاً لما جاءت به المادة 112. ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144). كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146). بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ. كما منحه الدستور في المادة 149 حق العفو عن العقوبة وتخفيفها. بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان. أما المادة 189 من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور. كذلك يحق لرئيس الجمهورية حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات و إلغائها و تحديد نطاقها.
ووفقاً للمادة 137 من الدستور المصري يعتلى رئيس الجمهورية قمة السلطة التنفيذية في البلاد. ويقع على عاتق صاحب هذا المنصب وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف علي تنفيذها بالاشتراك مع مجلس الوزراء. ويدخل في نطاق مهام رئيس الجمهورية المصرية تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، وإعفائهم من مناصبهم. أما المادة 146 فتعطي رئيس الجمهورية سلطة إصدار القرارات اللازمة بهدف إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. الجدير ذكره هو أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
أما موضوع الاخوان ليه موافقين لانهم هم الوحيدين اللي هيقدروا يخوضوا الانتخابات اللي جايه و عليه هتكون نسبه اعضائهم كبيره و هيقدروا يتحكموا في اختيار اعضاء اللجنه التأسيسيه اللي هتشكل من اعضاء البرلمان و غيرهم و بالتالي هيقدروا يفرضوا وجهه نظرهم
وفي نفس الوقت مفيش اي حزب تاني غير الوطني عنده قواعد في كل المحافظات و هيقدر يخوض الانتخابات
اما موضوع الدستور الديد هيبقي الاستفتاء عليه ماده ماده ده في ايد اللجنهالمسؤله عن الاستفتاء ساعتها
طيب كده تمام جدااااا
فى كمان حاجه الناس مش واخده بالهم منها فى ماده فى الدستور 190 بتنص على ان مده رئاسه رتيس الجمهوريه 6 سنوات مش عارفه ازاى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التناقض اللي انت بتتلكمي عنه ده يا اميره يدل علي ان اللجنه اللي عدلت الدستور لم تدرس التعديلات بالشكل الكافي و لم تدرس مدي توافقها مع باقي المواد
و هو سبب في حد ذاته للرفض لانه يدل علي الترقيع الصريح اللي الدستور ده فيه
Post a Comment