ينص الفصل
الأول من الباب الثاني من قانون المحكمه الدستوريه العليا علي مايلي:
مادة 25- تختص
المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل
في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل
إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل
في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
مادة
26-
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية
والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت
خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
مادة
27-
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض
لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع
الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
كما تنص الماده 50 من
الباب الثالث من قانون المحكمه الدستوريه علي
مادة 50- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

No comments:
Post a Comment